الحر العاملي

172

وسائل الشيعة ( آل البيت )

10 - باب انه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني وأعطى دية الأصابع [ 35399 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر الأول ( عليه السلام ) لعبد الله بن عباس : يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول ( 1 ) في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 4 ) .

--> الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 317 / 1 . ( 1 ) في المصدر : فما ترى . ( 2 ) في المصدر : ضرب . ( 3 ) الكافي 1 ، 191 / 2 . ( 4 ) التهذيب 10 : 276 / 1082 .